All legislation

قانون Law 02/02/1957

تصحيح المادة الخامسة من قانون موازنة 1956

Type
قانون · Law
Date
02/02/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 02/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح قانون موازنة 1956 كما يلي: بدلا من: المادة الخامسة - يرخص للحكومة ان تنقل بمراسيم الى البند الخامس (مساعدات وكافآت للموظفين) الاعتماد المرصد في الفقرة الاولى من البند 61 من الفصل الوحيد من الباب التاسع عشر في الموازنة. يقرأ: المادة الخامسة - يرخص للحكومة ان تنقل بمراسيم الى البند الرابع (مساعدات ومكافآت للموظفين) الاعتماد المرصد في الفقرة الاولى من البند 61 من الفصل الوحيد من الباب التاسع عشر في الموازنة. ويرخص لها ايضا ان تنقل بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الى البند الرابع المذكور الاعتماد المرصد في الفقرة الثانية من الفصل ومن الباب المشار اليهما.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف