المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1957 المهلة المعطاة للمالكين في المادة الثانية والمديونين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.
قانون Law 02/02/1957
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1957 المهلة المعطاة للمالكين في المادة الثانية والمديونين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف