All legislation

قانون Law 02/02/1957

تجديد مهلة طلب استرجاع العقارات المسجلة على اسم الخزينة لقاء قروض

Type
قانون · Law
Date
02/02/1957
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1957, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 02/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1957 المهلة المعطاة للمالكين في المادة الثانية والمديونين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلبات استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 2 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف