All legislation

قانون Law No. 407 12/01/1995

تعديل بعض احكام القانون الرقم 335 تاريخ 18/05/1994 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983

Type
قانون · Law
Number
407
Date
12/01/1995
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1995, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 407 تاريخ 12/01/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون الرقم 335 تاريخ 18/05/1994 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: - موظفي (اجراء) مشروع البلهارسيا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري