المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون الرقم 335 تاريخ 18/05/1994 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: - موظفي (اجراء) مشروع البلهارسيا.
قانون Law No. 407 12/01/1995
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القانون الرقم 335 تاريخ 18/05/1994 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: - موظفي (اجراء) مشروع البلهارسيا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري