All legislation

قانون Law 12/01/1954

منح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء

Type
قانون · Law
Date
12/01/1954
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1954, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 12/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب لممارسته كليا او جزئيا المجلس الاعلى للجمارك.

بيروت في 12 كانون 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء:جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده