المادة 1
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب لممارسته كليا او جزئيا المجلس الاعلى للجمارك.
قانون Law 12/01/1954
مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء, وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب لممارسته كليا او جزئيا المجلس الاعلى للجمارك.
بيروت في 12 كانون 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء:جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: بيار اده