المواد
مادة 1: تعفى المؤسسات التي تنشأ في لبنان من رسم كتابة العدل المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1940 والمفصلة في الجدول (ب ) الملحق بهذا المرسوم. وتعفى من اجور الكتاب العدل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942.
مادة 2: يعطى الكتاب العدل, لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون, اجرة مقطوعة قدره مايتا ليرة عن كل مؤسسة.
مادة 3: يعمل باحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
وزير المالية
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: بيار اده
وزير العدلية
الامضاء: بشير الاعور