المادة 1
مادة وحيدة
تمدد ولاية رئيس ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ست سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منهما.
تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس المذكور اعلاه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.