All legislation

قانون Law No. 99 18/06/1999

تمديد ولاية رئيس ونائب رئيس الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قانون · Law
Number
99
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 99 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة­

تمدد ولاية رئيس ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ست سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منهما.

تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس المذكور اعلاه ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين قي 18 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص