All legislation

قانون Law No. 96 18/06/1999

حصر تدريس ومنح الاجازة التعليمية في العلاج الفيزيائي لمؤسسات التعليم العالي المرخص لها بذلك وتسوية اوضاع حاملي شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها في هذا الاختصاص

Type
قانون · Law
Number
96
Date
18/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1803-1804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 96 تاريخ 18/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- خلافا لأي نص آخر, يحصر تدريس العلاج الفيزيائي بمؤسسات التعليم العالي المرخص لها والتي تؤدي الدراسة قيها بعد اربع سنوات الى نيل الاجازة الجامعية في هذا الاختصاص .

المادة 2

- تسوى اوضاع المعالجين الفيزيائيين الحاصلين على شهادة الامتياز الفني في العلاج الفيزيائي او ما يعادلها والراغبين في الحصول على اجازة جامعية في هذا الاختصاص وفقا لما يأتي:

أ- يخضع المعالجون الفيزيائيون الحائزون على شهادة الامتياز القني او ما يعادلها رسميا لدورة تأهيلية لنيل الاجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي تجريها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وفقا للاحكام الواردة ادناه.

ب- يعفى المعالج الفيزيائي الحاصل على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها رسميا والذي مارس المهنة بلا انقطاع مدة خمس سنوات على الاقل او مارس ايضا مسؤوليات تعليمية نظرية أو عملية, في مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا مدة ثلاث سنوات على الاقل, من المواد التطبيقية والعملية ومواد ممارسة المهنة التي تتألف منها الدورة التأهيلية.

المادة 3

- تمنح كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الطلاب الناجحين في امتحانات الدورة التأهيلية المنصوص عنها في المادة الثانية اعلاه, الاجازة الجامعية في العلاج الفيزيائي.

المادة 4

- تؤلف بقرار يصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية, بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية المبنية على اقتراح عميد كلية الصحة العامة, لجنة اكاديمية على الوجه الآتي:

1- عميد كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية او من يكلفه رئيسا .

2- عضوان من افراد الهيئة اعضاء التعليمية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية.

3- طبيب اخصائي في جراحة العظم من الاساتذة الجامعيين عضوا .

4- طبيب اخصائي في امراض المفاصل والروماتيزم من الاساتذة الجامعيين عضوا.

5- طبيب اخصائي فى الطب الفيزيائي من الاساتذة الجامعيين عضوا .

6- معالج فيزيائي مارس المهنة مدة عشر سنوات على الاقل او مارس التدريس في العلاج الفيزيائي لمدة خمس سنوات على الاقل عضوا.

المادة 5

- تتولى اللجنة المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون وضع مناهج وبرامج الدورة التأهيلية ونظام امتحاناتها على ان توضع موضع التنفيذ بقرار يصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية بعد موافقة مجلسها.

المادة 6

- فور صدور هذا القانون, تتوقف المؤسسات التعليمية كافة التي تمنح شهادة الامتياز الفني في العلاج الفيزيائي عن قبول تسجيل طلاب جدد لديها لمتابعة هذا الاختصاص .

المادة 7

- يستفيد من احكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات دراسية متتالية ابتداء من تاريخ صدوره الطلاب المسجلون لمتابعة تحضير ونيل شهادة الامتياز الفني في احد المعاهد المعترف بها رسميا. واذا لم يتمكن أي طالب لاسباب قاهرة من الاستفادة من احكام هذا القانون خلال الفترة المحددة اعلاه, يجوز لمجلس كلية الصحة في الجامعة اللبنانية السماح لهذا الطالب التقدم لامتحان دخول الى الكلية.

المادة 8

- تبقى سارية المفعول الاجازات المعطاة من قبل وزير الصحة العامة لممارسة مهنة العلاج الفيزيائي, كما تبقى شهادات الامتياز الفني في العلاج الفيزيائي الصادرة قبل العمل بهذا القانون معتمدة لمنح اجازة ممارسة المهنة.

المادة 9

- تلغى جميع الاحكام التي لا تأتلف مع هذا القانون او تتعارض مع مضمونه.

المادة 10

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 18 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص