All legislation

قانون Law No. 92 14/06/1999

تمديد العمل باحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994 (السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء)

Type
قانون · Law
Number
92
Date
14/06/1999
Official Gazette
Issue 30, 28/06/1999, p. 1786
Status
In force
Amended by
قانون رقم 110 تاريخ 26/06/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 92 تاريخ 14/06/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافالاي نص آخر, يمدد العمل باحكام القانون رقم 322 الصادر بتاريخ 24/03/1994 المتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء, لمدة سنتين.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص