المادة 1
مادة 1: خلافالاي نص آخر, يمدد العمل باحكام القانون رقم 322 الصادر بتاريخ 24/03/1994 المتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء, لمدة سنتين.
قانون Law No. 92 14/06/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: خلافالاي نص آخر, يمدد العمل باحكام القانون رقم 322 الصادر بتاريخ 24/03/1994 المتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء, لمدة سنتين.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص