المادة 1
الغي نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 08/01/1979 واستعيض عنها بالنص التالي:
قانون Law No. 17 24/07/1981
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :
الغي نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 08/01/1979 واستعيض عنها بالنص التالي:
صدق مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 والمتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1978 للبكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او- البكالوريا الفنية القسم الثاني, وباللبنانيين الذين حصلوا على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية والمحال الى مجلس النواب بموجب مرسوم رقم 3233 تاريخ 15/7/1980 كما عدلته لجنة التربية النيابية ومجلس النواب .
يعمل بهذا القانون فور نشره.
تسري احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 08/01/1979 على اللبنانيي الذي حصل على شهادة رسمية غير لبنانية بنهاية الدروس الثانوية او بنهاية المرحلة المتوسطة, وعلى اللبناني الذي حصل على احدى الشهادات الرسمية المهنية والمهنية غير لبنانية وذلك اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية:
1- بالنسبة لشهادات نهاية الدروس الثانوية الحائز عليها اللبناني في الخارج خلال الاعوام 1977 و1978 و1979 و1980 و1981
- حيازة على القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي
- او ترشيحه لامتحانات احد قسمي الشهادة المذكورة لسنتي 1977 و1978
- او اثباته تدرجا نظاميا ابتداء من سنة 1974/1975 بحيث يكون في هذه السنة في الصف الثانوي الاول على الاقل لمن نال شهادة الدروس الثانوية عام 1977 وفي الصف المتوسط الرابع على الاقل لمن نال الشهادة المذكورة في عام 1978 وفي الصف المتوسط الثالث على الاقل لمن نالها في عام 1979 وفي المتوسط الثاني على الاقل لمن نالها في عام 1980 وعام1981
2- بالنسبة للشهادة المتوسطة الحائز عليها اللبناني في الخارج خلال الاعوام 1976 ,1977, 1979, 1980 ,1981 يقبل اشتراكه في المباريات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة
3- بالنسبة للشهادات الرسمية في حقلي التعليم المهني والفني الحائز عليها اللبناني في الخارج خلال الاعوام 1977 و1978 و1971 و1980 و1981 ان تبت لجنة المعادلات, بعد استشارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بمعادلة هذه الشهادات بالشهادات الرسمية اللبنانية في حقلي التعليم المهني والفني على اساس فحوى المناهج ومستوياتها شرط التقيد بشروط الالتحاق المفروضة في مختلف المراحل المؤدية للشهادات الرسمية اللبنانية في الحقلين المذكورين
4- بالنسة للشهادات المتوسطة المرشح اليها اللبناني في لبنان لامتحانات عام 1980 وعام 1981 وكل لبناني ترشح لامتحانات الشهادة المتوسطة عام 1980 وعام 1981 او انهى الصف الرابع متوسط بنجاح بافادة مثبتة مصدقة من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة حسب الاصول يقبل اشتراكه في المباريات او الامتحانات المؤهلة للوظائف العامة او لمزاولة مهنة من احد شروطها حيازة الشهادة المتوسطة.
5- على كل لبناني يحمل شهادة رسمية ثانوية او متوسطة او احدى الشهادات في حقلي التعليم المهني والفني غير لبنانية ويود الاستفادة من احكام هذه المادة ان يتقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون من لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة للتثبت من انطباق الاحكام عليه.
بعبدا في 24 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض