All legislation

قانون Law No. 14 15/07/1981

اخضاع المتعاقدين مع الادارات العامة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

Type
قانون · Law
Number
14
Date
15/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 15/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 22: (من قانون الموازنة لعام 1981) الصادر بتاريخ 15/7/81 - رقم 14/81 (ج.ر. ملحق العدد 28).

1- يخضع لاحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 وتعديلاته (1), المتعاقدون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صفة تعيينهم او التعاقد معهم بمن فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام, حتى وان لم تنص عقودهم على ذلك صراحة.

2- اما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمنصوص عليها في عقودهم صراحة فتقوم تعاونية موظفي الدولة بافادتهم منها في كل ما يزيد التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي, على ان يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 2/1 (نصف بالمئة) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة.

3- يخضع لقوانين وانظمة تعاونية موظفي الدولة الموظفون المؤقتون وموظفو مصلحة التعمير الملغاة الملحقون بالادارات العامة.