All legislation

قانون Law No. 108 23/07/1999

قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997

Type
قانون · Law
Number
108
Date
23/07/1999
Official Gazette
Issue 36, 30/07/1999, p. 2322-2326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 108 تاريخ 23/07/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة- والتي يتولى اجراءها لاحقا في حال وجودها يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصييب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية عن عام 1997 كما يلي: اولا: قطع حساب الموازنة العامة 1- واردات الموازنة ليرة ليرة العامة لبنانية لبنانية

(أ) الواردات المنفذة - الواردات المحققة خلال السنة من ضرائب ورسوم وعائدات 3,377,153,669,005,00 - يضاف بقايا المبالغ غير المحصلة المدورة من السنة السابقة 93,990,806,564,68 المجموع 3,471,144,475,569,68 - يطرح المبالغ المنزلة 10,633,036,484,00 - صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل 3,460,511,439,085,68 - ينزل المبالغ الباقية قيد التحصيل والمدورة لسنة 1998 103,945,496,093,68 - صافي المبالغ المحصلة (دون المأخوذات من حساب مال الاحتياط) 3,356,565,942,992,00 (ب) المأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من 1996 الى 1997 1,503,506,956,272,00 (ج) المأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات الاضافية المفتوحة خلال 1997 70,000,000,000,00 4,930,072,899,264,00 (اعتماد اضافي لمعاشات التقاعد والصرف من الخدمة)

2- نفقات الموازنة العامة المصروفة

(أ) على الجزء الاول من الموازنة 7,889,543,962,212,00 (ب) على الجزء الثاني/أ من الموازنة 392,021,676,545,00 (ج) على الجزء الثاني/ب من الموازنة 319,613,305,070,00 8,601,178,943,827,00 فتكون زيادة النفقات المصروفة على الواردات المحصلة 3,671,106,044,563,00 (عجز)

يؤخذ العجز المحقق بنتيجة تنفيذ موازنة سنة 1997 البالغ (3,671,106,044,563) ل.ل. فقط ثلاثة الاف وستمائة وواحد وسبعون مليارا ومائة وستة ملايين واربعة واربعون الفا وخمسمائة وثلاث وستون ليرة لبنانية من حساب مال الاحتياط . يقفل رصيد حساب مال الاحتياط المدين المؤلف من عجز موازنة سنة 1997 البالغ (3,671,106,044,563) ل.ل. ومن العجز الناتج عن الاعتمادات المدورة والاضافية والبالغ /1,573,506,956,272/ ل.ل. فقط الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون الفا ومائتان واثنان وسبعون ليرة لبنانية لا غير اي ما مجموعه (5,244,613,000,835) ل.ل. فقط خمسة الاف ومائتان واربعة واربعون مليارا وستمائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمس وثلاثون ليرة لبنانية في حساب (سلفات لتغطية عجز موازنة 1997) عملا باحكام المادة 196 من قانون المحاسبة العمومية. '

(1) قطع حساب موازنة مديرية اليانصيب الوطني

1- الواردات ليرة ليرة لبنانية لبنانية

(أ) الواردات المنفذة - الواردات المحققة خلال السنة من حاصلات بيع اوراق اليانصيب وخلافه 57,338,259,086,00 - يضاف بقايا المبالغ غير المحصلة المدورة من السنة السابقة 0,00 صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل 57,338,259,086,00 - ينزل المبالغ الباقية قيد التحصيل والمدورة لسنة 1997 0,00 - صافي المبالغ المحصلة 57,338,259,086,00 (ب) المأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 1996 الى سنة 1997 0,00 57,338,259,086,00

2- النفقات المصروفة

(أ) على الجزء الاول 54,867,265,990,00 (ب) على الجزء الثاني/أ 4,298,500,00 (ج) على الجزء الثاني/ب 0,00 54,871,564,490,00 فتكون زيادة الواردات المحصلة على النفقات المصروفة 2,466,694,596,00 (وفر 1997)

يؤخذ الوفر البالغ /2,466,694,596/ ل.ل. فقط ملياران واربعمائة وستة وستون مليونا وستمائة واربعة وتسعون الفا وخمسمائة وستة وتسعون ليرة لبنانية ايرادا في مال احتياط مديرية اليانصيب الوطني عملا باحكام المادة 196 من قانون المحاسبة العمومية. تشمل هذه النفقات ما تم تحويله الى الموازنة العامة والبالغ /17,000,000,000/ ل.ل. فقط سبعة عشر مليار ليرة لبنانية. ''

2- قطع حساب موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

1- الواردات ليرة ليرة لبنانية لبنانية

(أ) الواردات المنفذة - الواردات المحققة خلال السنة من حاصلات 63,910,171,133,00 - يضاف بقايا المبالغ غير المحصلة المدورة من السنة السابقة 0,00 المجموع 63,910,171,133,00 - يطرح المبالغ المنزلة 0,00 - صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل 63,910,171,133,00 - ينزل المبالغ الباقية قيد التحصيل والمدورة لسنة 1998 0,00 - صافي المبالغ المحصلة 63,910,171,133,00 (ب) المأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 1996 الى سنة 1997 0,00 63,910,171,133,00

2- النفقات المصروفة

(أ) على الجزء الاول 58,892,228,867,00 (ب) على الجزء الثاني/أ 20,440,830,00 (ج) على الجزء الثاني/ب 0,00 58,912,669,697,00 فتكون زيادة الواردات المحصلة على النفقات المصروفة 4,997,501,436,00 (وفر)

يؤخذ الوفر البالغ /4,997,501,436/ ل.ل. فقط اربعة مليارات وتسعمائة وسبع وتسعون مليونا وخمسمائة والف واربعمائة وست وثلاثون ليرة لبنانية ايرادا في حساب مال احتياط المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عملا باحكام المادة 196 من قانون المحاسبة العمومية. ''

(3) قطع حساب موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية

1- الواردات ليرة ليرة لبنانية لبنانية

(أ) الواردات المنفذة - الواردات المحققة خلال السنة من حاصلات ورسوم 594,443,644,365,00 - يضاف بقايا المبالغ غير المحصلة المدورة من السنة السابقة 0,00 - صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل 594,443,644,365,00 - ينزل المبالغ الباقية قيد التحصيل والمدورة لسنة 1998 0,00 - صافي المبالغ المحصلة 594,443,644,365,00 (ب) المأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 1996 الى سنة 1997 633,889,931,98100 1,228,333,576,346,00

2- النفقات المصروفة (أ) على الجزء الاول 150,825,819,713,00 (ب) على الجزء الثاني/أ 74,714,316,780,00 (ج) على الجزء الثاني/ب 191,576,457,580,00 417,116,594,073,00 فتكون زيادة الواردات المحصلة على النفقات المصروفة 811,216,982,273,00 (وفر)

يؤخذ الوفر البالغ /811,216,982,273/ ل.ل. فقط ثمانمائة واحد عشر مليارا ومائتان وستة عشر مليونا وتسعمائة واثنان وثمانون الفا ومائتان وثلاث وسبعون ليرة لبنانية ايرادا في حساب مال احتياط المواصلات السلكية واللاسلكية عملا باحكام المادة 196 من قانون المحاسبة العمومية. تشمل النفقات مبلغ /215,000,000,000/ ل.ل. تسديد سلفات خزينة. تم تحويل مبلغ /140,686,000,000/ ل.ل. من اصل هذا الوفر الى الموازنة العامة. '

المادة 2

مادة 2: 1- يصدق الاعتماد الاضافي المفتوح بموجب المرسوم رقم 11154 تاريخ 15/10/1997 سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية من اجل تغطية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. 2- يمثل رصيد حساب مال الاحتياط قبل ترصيده بنهاية السنة المالية 1997 عجز موازنة هذه السنة اضافة الى العجز الناتج عن الاعتمادات المدورة من سنة 1996 الى سنة 1997 والاعتماد الاضافي المفتوح لتغطية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة. 3- يمثل حساب سلفات لتغطية عجز الموازنة العامة رصيد العجز المتراكم منذ عام 1993 ولا يشمل العجز المتراكم حتى مطلع العام 1993 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 23 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص