اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة, والتي يتولى اجراءها لاحقا في حال وجودها, يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة: مديرية اليانصيب الوطني, المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, والمواصلات السلكية واللاسلكية عن عام 1999 كما يلي:
مادة 2: 1 يمثل رصيد حساب مال الاحتياط قبل ترصيده بنهاية السنة المالية 1999 عجز موازنة هذه السنة اضافة الى العجز الناتج عن المأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 1998 الى سنة 1999 . 2 يمثل حساب سلفات لتغطية عجز الموازنة العامة رصيد العجز المتراكم منذ عام 1993, ولا يشمل العجز المتراكم حتى مطلع العام 1993 .
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري