The whole text

قرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13694 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13654 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13646 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13503 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13085 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12824 / 2018 )

اولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:

1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.

ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.

2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»

ثانيا:

على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع اضيف المقطع ثالثا بموجب القرار 9153 ت 10/10/2005 وتعدل بموجب القرار 9383 ت 27/7/2006 ج ر 38 والغيت النماذج السابقة واستبدلت بنموذج FND2 المرفق.

ثالثا:

على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الاموال بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو وعملات اجنبية اخرى وفقا للانموذج (FND2) المرفق بهذا القرار.

رابعا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»

خامسا: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:

1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.

2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»

سادسا:على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال المحولة من والى الخارج وفقا للانموذج(FXM)المرفق وذلك يشكل نصف سنوي.

سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.

«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/07/2024, until 08/08/2024 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 08/08/2024, until 20/02/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13654 تاريخ 26/07/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 20/02/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13694 تاريخ 06/02/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    اولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:

    1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

    أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.

    ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.

    2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»

    ثانيا:

    على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بالبيان الاحصائي المنظم وفقا للانموذج (MMO-1) المرفق بهذا القرار يتضمن بعض البنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما هي بتاريخ يوم الخميس من كل اسبوع اضيف المقطع ثالثا بموجب القرار 9153 ت 10/10/2005 وتعدل بموجب القرار 9383 ت 27/7/2006 ج ر 38 والغيت النماذج السابقة واستبدلت بنموذج FND2 المرفق.

    ثالثا:

    على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان شهريا بالبيانات المتعلقة بكلفة مصادر واستعمالات الاموال بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي واليورو وعملات اجنبية اخرى وفقا للانموذج (FND2) المرفق بهذا القرار.

    رابعا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»

    خامسا: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:

    1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.

    2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»

    سادسا:على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال المحولة من والى الخارج وفقا للانموذج(FXM)المرفق وذلك يشكل نصف سنوي.

    سابعاً: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصلياً، ببيان شرائح الودائع الـموقوفة بنهاية كل فصل بحسب تصنيف الـمودعين وفقاً للانموذج (DPTR) الـمرفق بهذا القرار.

    «ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، استثنائيا ولـمرة واحدة، ببيان يتعلق بمعلومات عن التسديد الكلي أو الجزئي للقروض بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019، وفقا للانموذج الـمرفق الذي يرسل على ملف EXCEL خلال مهلة اقصاها تاريخ 19/2/2025 »

المادة 1 من قرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 https://lebaneselegislation.com/law/183284/article/1/