المادة 1
مادة 1: تنشأ وزارة الداخلية مديرية عامة للاحصاء والاحوال الشخصية تربط مباشرة بوزير الداخلية ومديرها مدير عام.
قانون Law 03/08/1955
مادة 1: تنشأ وزارة الداخلية مديرية عامة للاحصاء والاحوال الشخصية تربط مباشرة بوزير الداخلية ومديرها مدير عام.
مادة 2: تتألف المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية من: - الديوان - دائرة الاحصاء - دائرة الاحوال الشخصية - دائرة المغتربين.
مادة 3: تحدد صلاحيات الدوائر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: تلحق جميع اقلام النفوس في المحافظات والاقضية بالمديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية.
مادة 5: يحدد ملاك المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 7: بعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: جبرائيل المر