All legislation

قانون Law 03/08/1955

انشاء مديرية عامة للاحصاء والاحوال الشخصية

Type
قانون · Law
Date
03/08/1955
Official Gazette
Issue 32, 10/08/1955, p. 1112-1116
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/12/1957 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 03/08/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ وزارة الداخلية مديرية عامة للاحصاء والاحوال الشخصية تربط مباشرة بوزير الداخلية ومديرها مدير عام.

المادة 2

مادة 2: تتألف المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية من: - الديوان - دائرة الاحصاء - دائرة الاحوال الشخصية - دائرة المغتربين.

المادة 3

مادة 3: تحدد صلاحيات الدوائر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: تلحق جميع اقلام النفوس في المحافظات والاقضية بالمديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية.

المادة 5

مادة 5: يحدد ملاك المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: بعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: جبرائيل المر