المادة 1
المادة 1: الغي نص كل من البندين 2 و7 من المادة الثانية من القانون الرقم 110 تاريخ 17/11/1991 واستعيض عنه بالنص الاتي: 2- للمحكمة المصرفية الخاصة المنشاة بموجب هذا القانون خلال مهلة تنتهي في 31/12/1996 ان تقرر بناء على الاحالة المللة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله وفي هذه الحالة لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956 7- تتابع المحكمة المصرفية الخاصة النظر بالقضية المعروضة عليها حتى لو تجاوز امد المحاكمة فيها 31/12/1996
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 628 تاريخ 23/04/1997, article 1, 01/05/1997
مادة 1: مددت لغاية 31/12/1998 مهلة ال 31/12/1996 حيثما وردت في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 365 تاريخ 01/08/1994 .