المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ المرفقة والموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ 5/6/1992
قانون Law No. 359 01/08/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ المرفقة والموقعة في ريو دي جينيرو بتاريخ 5/6/1992
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري