المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي المرفقة والموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992
قانون Law No. 360 01/08/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي المرفقة والموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري