All legislation

قانون Law No. 356 01/08/1994

الاجازة للحكومة ابرام البروتوكولات الثلاثة بشأن تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموضوعة في شيكاغو بتاريخ 07/12/1944

Type
قانون · Law
Number
356
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 11-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 356 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكولات الثلاثة المرفقة التالية بشان تعديل اتفاق الطيران المدني الدولي الموضوعة في شيكاغو بتاريخ 7/12/1944 1- بروتوكول بشان اضافة المادة 3 مكرر الى الاتفاقية الموقع في مونتريال بتاريخ 10/5/1984 2- بروتوكول بشان تعديل المادة 56 من الاتفاقية, الموقع في مونتريال بتاريخ 6/10/1989 3- بروتوكول بشان تعديل المادة 50 (أ) من الاتفاقية الموقع في مونتريال بتاريخ 26/10/1990

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري