المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية المرفق والموقع في باريس بتاريخ 14/10/1993
قانون Law No. 355 01/08/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية المرفق والموقع في باريس بتاريخ 14/10/1993
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري