All legislation

قانون Law No. 355 01/08/1994

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

Type
قانون · Law
Number
355
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 9-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 355 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية المرفق والموقع في باريس بتاريخ 14/10/1993

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري