المادة 1
مادة وحيدة: عدلت المادة الخامسة من القرار رقم 2618 المكرر تاريخ 24 تموز سنة 1924 المختص بالنواطير كما يأتي:
مادة 5: يعين القائمقام الناطور الخاص او الناطور العام في الاماكن الجامعة خارج المدن ويكون تعيين الناطور الخاص بناء على اقتراح يقدمه الملاك الذي يهمه الامر, وتعين الناطور العام بناء على اقتراح يقدمه المجلس البلدي او مجلس الاختيارية معتمدا رأي اكثرية الملاكين بنسبة اهمية اراضيهم, بعد تحقيق تجربة الجندرمة واذا رفض القائمقام تعيين الشخص الذي وقع الاقتراح عليه فعلى السلطات المحلية ان تقدم في خلال خمسة عشر يوما اقتراحات جديدة متبعة الاصول المبينة في صدر هذه المادة الغيت المادة 13 من القرار رقم 2618 المكرر تاريخ 24 تموز سنة 924 المختص بالنواطير وابدلت بالنص الاتي: مادة 13: يدفع اجرة الناطور الخاص وليه الذي طلب تعيينه, اما النواطير العموميون فيدفع اجرتهم اصحاب الاملاك في المكان الجامع والامكنة الجامعة التي يختصون بها, ويقوم المجلس البلدي او مجلس الاختيارية بتعيين اجرة الناطور معتمدا رأي اكثرية الملاكين وتوزع هذه الاجرة على الملاكين التابعين للمحل الجامع ذاته بنسبة اهمية اراضيهم بموجب قائمة ينظمها المجلس البلدي او مجلس الاختيارية ويصدق القائمقام على كل ذلك وتجبى بمعرفة المجلس البلدي او مجلس الاختيارية في المحلات الخالية من البلديات كما تجبى الضرائب المقررة