All legislation

قانون Law No. 56 09/08/1988

يفتح اعتماد اضافي في موازنة الجامعة اللبنانية واستكمال بعض احكام القانون رقم 13-88

Type
قانون · Law
Number
56
Date
09/08/1988
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1988, p. 583-584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 56 تاريخ 09/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في مشروع الموازنة العامة لسنة 1988, وزارة التربية والفنون الجميلة, الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: - الباب التاسع: وزارة التربية والفنون الجميلة. - الفصل الاول: المصلحة الادارية المشتركة. - البند 7: مساهمات ومساعدات . - الفقرة 3: نفقات ومساعدات ثقافية - مساهمة في موازنة الجامعة اللبنانية 2،000،000،000 ل. ل. فقط مليارا ليرة لبنانية لتأهيل وتجهيز المركز الطبي الجامعي في بعبدا وانشاء المركز الطبي الجامعي في بئر حسن التابعين لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح في المادة الاولى من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1988 على التنسيب التالي: الجزء الاول: - الباب الرابع: - ايرادات متفرقة, - الفصل الاول: - ايرادات متفرقة. - البند 15: - ايرادات مصرف لبنان (ارباح وفروقات قطع).

المادة 3

مادة 3: يضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 13/88 تاريخ 2/4/1988 الفقرة الاتية: تعتبر زيادة غلاء المعيشة المقررتان على مخصصات وتعويضات السلطات العامة ابتداء من 30/6/1987 شاملتين كل من هذه المخصصات وكل من هذه التعويضات على حدت.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 9 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم