المواد
مادة 1: يفتح في مشروع الموازنة العامة لسنة 1988, وزارة التربية والفنون الجميلة, الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: - الباب التاسع: وزارة التربية والفنون الجميلة. - الفصل الاول: المصلحة الادارية المشتركة. - البند 7: مساهمات ومساعدات . - الفقرة 3: نفقات ومساعدات ثقافية - مساهمة في موازنة الجامعة اللبنانية 2،000،000،000 ل. ل. فقط مليارا ليرة لبنانية لتأهيل وتجهيز المركز الطبي الجامعي في بعبدا وانشاء المركز الطبي الجامعي في بئر حسن التابعين لكلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح في المادة الاولى من هذا القانون بزيادة تقدير الواردات في مشروع موازنة 1988 على التنسيب التالي: الجزء الاول: - الباب الرابع: - ايرادات متفرقة, - الفصل الاول: - ايرادات متفرقة. - البند 15: - ايرادات مصرف لبنان (ارباح وفروقات قطع).
مادة 3: يضاف الى نص المادة الثانية من القانون رقم 13/88 تاريخ 2/4/1988 الفقرة الاتية: تعتبر زيادة غلاء المعيشة المقررتان على مخصصات وتعويضات السلطات العامة ابتداء من 30/6/1987 شاملتين كل من هذه المخصصات وكل من هذه التعويضات على حدت.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 9 آب 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم