All legislation

قانون Law No. 61 12/08/1988

تعديل المادة 26 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/01/1970 وتعديلاتها (رسم بطاقة للاقامة لغير اللبنانيين وتحديد رسم اجازة على الاجانب )

Type
قانون · Law
Number
61
Date
12/08/1988
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1988, p. 39-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 12/08/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 26 من القانون رقم 70/1 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1970 وتعديلاتها وتصبح كما يأتي: اولا: يحدد الرسم الشهري لاجازة العمل للفنانين والموسيقيين الاجانب كما يأتي: 5000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية عن كل شهر او كسر الشهر لكل فنان او موسيقي يعمل في ملهى من الفئة الاولى. 2500 ل.ل. الفان وخمسماية ليرة لبنانية عن كل شهر او كسر الشهر لكل فنان او موسيقي يعمل في ملهى من الفئة الثانية. - تعتبر من الفئة الاولى الملاهي على انواعها المصنفة في الدرجتين الاولى والثانية من قبل وزارة السياحة. وتعتبر من الفئة الثانية الملاهي المصنفة في الدرجتين الثالثة والرابعة من قبل الوزارة المذكورة. تستوفي المديرية العامة للامن العام هذا الرسم من الفنانين بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على وثيقة سفر صاحب العلاقة في الصفحة التي تحمل اجازة اقامته . ثانيا: 1- يحدد الرسم السنوي على اجازات عمل الاجانب غير المذكورين في البند "اولا" اعلاه على النحو الاتي: 15000 ل.ل. خمسة عشرة الف ليرة لبنانية للاجنبي من الفئة الاولى. 8000 ل.ل. ثمانية الاف ليرة لبنانية للاجنبي من الفئة الثانية. 5000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية للاجنبي من الفئة الثالثة 2000 ل.ل. الفا ليرة لبنانية للاجنبي من الفئة الرابعة ويتوجب الرسم ذاته عند تجديد الاجازة. يعتبر من الفئة الاولى الاجنبي الذي يتعاطى مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة والذي يتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ثلاثة اضعاف مقدار الحد الادنى للاجر الشهري. - يعتبر من الفئة الثانية الاجنبي الذي يتعاطى احدى المهن المذكورة اعلاه على نطاق ضيق او يتعاطى عملا حرا ويتقاضى اجرا شهريا يتجاوز ضعفي مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ثلاثة اضعافه. - يعتبر من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى حرفة او تجارة صغيرة ويتقاضى اجرا شهريا يتراوح بين مقدار الحد الادنى للاجر الشهري ولغاية ضعفيه. - يعتبر من الفئة الرابعة باقي الاجانب ولا سيما غير الخاضعين لقانون العمل والذين يتقاضون اجورا شهرية تقل عن مقدار الحد الادنى للاجر الشهري كالخدم في بيوت الافراد على سبيل المثال. يحدد رسم الموافقة المسبقة بمبلغ قدره (500 ل.ل.) خمسماية ليرة لبنانية. 3- يستثنى من الاحكام السابقة الفلسطينيون وحملة الجنسية قيد الدرس الذين يستوفى منهم رسم الاجازة حسب طبيعة ونوع عمل كل منهم دونما نظر الى اجورهم وفقا لما يأتي: ل.ل. 5000 الفئة الاولى 3000 الفئة الثانية 2000 الفئة الثالثة 1000 الفئة الرابعة 4- يحدد وزير العمل بعد التحقيق الفئة التي ينتمي اليها طالب الاجازة. 5- يستوفى الرسم اما نقدا في اي من صناديق الخزينة التابعة لوزارة المالية في بيروت والمحافظات واما بواسطة الة وسم الطوابع المالية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 تاريخ 05/08/1967 او بموجب طوابع مالية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 26 من القانون رقم 1/70 تاريخ 19/01/1970 وتعديلاتها (رسم بطاقة الاقامة لغير اللبنانيين وتحديد رسم اجازة عمل الاجانب ) كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 12 اب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم