المادة 1
مادة وحيدة: صدق اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين الضرائب والرسوم كما عدلته اللجان المشتركة. يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 57 09/08/1988
مادة وحيدة: صدق اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين الضرائب والرسوم كما عدلته اللجان المشتركة. يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 9 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة : جوزف الهاشم