المادة 1
خلافا لأي نص آخر، يعدل ويمدد العمل بأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 المعدل والممدّد العمل به بموجب القانون رقم 548 تاريخ 20/10/2003، والمتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء، معدلا كالآتي: استثناء من احكام الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤون البناء، يسمح للمهجر الحصول على رخصة لبناء مسكن ضمن الشروط الآتية:
1 - ان يكون طالب الترخيص مهجرا على ان يثبت صفته بإفادة صادرة عن وزارة المهجرين.
2 - ان يكون البناء المطلوب انشاؤه يقع في القرى والبلدات في جميع الأراضي اللبنانية التي هجّر منها طالب الترخيص.
3 - ان يكون البناء مخصصا لسكن المهجّر طالب الترخيص أو لسكن احد اصوله أو فروعه.
4 - ان لا يزيد عدد الطوابق الاجمالي ومهما كان النص الذي يسمح بانشائها عن طابقين فوق مستوى الأرض النهائية بعد التسوية اضافة الى طابق الأعمدة في حال وجوده، ويمكن ان يتضمن البناء طابقا سفليا مردوما تحت مسقط البناء يخصص لخدمة البناء شرط ان لا تتعدى مساحة كل طابق المئة وخمسين مترا مربعا (150 م2) بما فيه الشرفات وبأن لا يتجاوز ارتفاع البناء عن ثمانية أمتار (8 م) فوق مستوى مسطح المقارنة.
5 - ان يكون البناء متوافقا وبقية احكام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون البناء باستثناء ما يتعلق منها بعامل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وما نص عليه هذا القانون صراحة.
6 - تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها رسوم التسجيل في نقابة المهندسين وتعطى لمالك العقار من دوائر التنظيم المدني في الأقضية أو المحافظات أو من البلديات، وتكون مدة صلاحيتها ست سنوات من تاريخ اصدارها.
7 - يسمح للمهجّر بالبناء على العقار الذي يملك فيه حصة بالشيوع شرط الحصول على موافقة جميع مالكي الأسهم توقيعا على خريطة تبين كافة الأقسام العائدة للمالكين موقعة من مساح محلف ومسجلة لدى كاتب العدل.
8 - باستثناء الأصول والفروع لا يجوز بيع أو تأجير البناء قبل انقضاء خمس سنوات على الحصول على رخصة الاسكان بعد انتهاء البناء، ويسجل هذا الشرط على الصحيفة العينية للعقار أو لدى القاضي العقاري اذا كان العقار قيد التحديد والتحرير أو لدى المختار اذا كان غير محدّد أو محرّر. وفي حال مخالفة هذا الشرط تعتبر مساحات البناء المنفذة المعطاة بموجب هذا القانون بمثابة بناء مخالف وتطبق عليها احكام القوانين المتعلقة بالبناء بتاريخ المخالفة.
9 - يراعى عند اعطاء الترخيص التخطيطات والارتفاقات المفروضة.