All legislation

قانون Law 05/06/1937

تعديل بعض مواد من قانون 31-12-1936 (تنظيم الاوسمة)

Type
قانون · Law
Date
05/06/1937
Official Gazette
Issue 3451, 18/06/1937, p. 1118-1119
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 29/01/1938 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 05/06/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون 31 كانون الاول سنة 1936 كما يلي: ويشتمل وسام الارز الوطني على خمس درجات اولاها تدعى (وشاح الارز الوطني) وتمثلها مدالية الاستحقاق اللبناني الممتازة. واصحاب هذه المدالية يعدون حكما حائزين وشاح الارز الوطني والثانية هي درجة ضابط اكبر والثالثة هي درجة قومندور والرابعة هي درجة ضابط والخامسة هي درجة فارس

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثالثة من قانون 31 كانون الاول سنة 1936 وابدلت بها المادة الاتية: لما كان وشاح الارز الوطني هو نفس الدرجة الممتازة من مدالية الاستحقاق اللبناني فقد جعلت لبقية الدرجات المميزات الاتية: اولا - درجة ضابط اكبر - صفيحة قطرها الخارجي 68 مليمترا مشغولة على وجه واحد, وهي تتألف من خمسة فروع ذات خطين من الفضة. ويمتد بين الخطوط صف من الحبيبات الفضية. ويتكون قلب الوسام من قرض مستدير متقبب يدور حوله اطار متحدر الطرف قليلا من الداخل وكثير التحدر من الخارج. ويحيط بهذا الاطار اكليل من ورق الغار وثماره يشتمل على نقش من الذهب . أ- وتكتب على القرص المتوسط بحروف ناتئة هاتان الكلمتان (الجمهورية اللبنانية) باللغتين العربية والافرنسية. وتكون الحروف العربية كوفية بشكل مستدير والفرنسوية رومانية بشكل اكليل حول الحروف العربية. ب - يتخلل المسافات الفاصلة بين الفروع الخمسة ارزات من الفضة السمراء يكون لونها اشد اسمرارا من بقية الصفيحة. وتكلل رؤوس الارزات كلها باشعة من الفضة تنتهي بها الصفيحة ' ثانيا- درجة قومندور - يكون هذا الوسام الذي يبلغ قطره 60 مليمترا ذا وجهين ويتألف من خمسة فروع ذات خطين من ذهب تمتد بينهما شقة من الفضة مشتملة على حبيبات ذات اربعة وجوه على شكل تقطيع الماس . ويكسى داخل الفروع بمينا بيضاء لامعة غير شفافة اما قلب الوسام فيكون له الشكل والحجم المختصان بوسام الضابط الاكبر ويحيط به نفس الاكليل الذهبي المصنوع على شكل ورق الغار وثماره أ- ان الوجه الاول للقرص المتوسط يكسى بمينا شفافة حمراء بلون الياقوت ويكتب عليه باللغتين باحرف ناتئة من ذهب ما يكتب على صفيحة وسام الضابط الاكبر بالطريقة نفسها اما الوجه الثاني المصنوع كله من ذهب فيشمل في وسطه على الراية اللبنانية مصنوعا من مينا ملونة بالازرق والابيض والاحمر ومرفوعة على قناة ناتئة منحنية مع ارزة صغيرة في وسط الشقة البيضاء ب - ان المسافات الفاصلة بين الفروع الخمسة تحتوي على خمس ارزات قائمة حولها على صفيحة متقاطعة بخانات من الذهب والمينا الخضراء القائمة الشفافة. وهذا كله يكون على وجهي الوسام '' ت - ان الوسام يعلق بدبوس عمودي من الذهب مزين عند قاعدته بغصنين من الغار متقاطعين بخانات من الذهب والمينا الخضراء الشفافة مع ثمار مصنوعة من المينا الحمراء الشفافة. وذلك على وجه واحد فقط والدبوس المشار اليه معد لتعليق شريطة الرقبة ث - ان الشريطة المذكورة تكون من الحرير المتوج الاحمر المشابه لاحمرار الراية اللبنانية. ويكون لها على طرفيها خط اخضر بلون الارز. اما عرضها فهو 38 مليمترا وعرض خطها الاخضر مليمتران '' ثالثا- درجة ضابط - ان وسام هذه الدرجة يصنع على منوال وسام الدرجة السابقة. على ان حجمه يكون اصغر منه فيجعل قياس قطره 38 مليمترا بدلا من ستين, ويكون من المينا والذهب '

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يمنح وسام الارز الوطني الا ابتداء من درجة فارس ولا تجوز الترقية الا الى الدرجة التي تأتي فوقها مباشرة. ويكون الحد الادنى للترقية من درجة الى اخرى خمس سنوات على ان الاجانب يستثنون من هذه القاعدة ويمكنهم الحصول على اية درجة من هذا الوسام

المادة 4

مادة 4: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون 31 كانون الاول سنة 1936 كما يلي: وضعت شارات مميزة للدلالة على الفرق بين الدرجات الخمس لوسام الارز الوطني وهي: لدرجة فارس - شريطة حمراء ذات حرفين اخضرين لدرجة ضابط - زر من النسيج نفسه حجمه بحجم زر درجة ضابط من جوقة الشرف (اللوجيون دونور) ويكون الحرفان الاخضران مستديرين لدرجة قوماندور - زر من النسيج نفسه على رقاقة من الفضة كالتي يوضع عليها زر قوماندور من جوقة الشرف لدرجة ضابط اكبر - زر من النسيج نفسه يوضع على رقاقة احد فرعيها من ذهب والاخر من فضة لوشاح الارز - زر من النسيج نفسه يوضع على رقاقة كلها من الذهب

المادة 5

مادة 5: كل من يعاقب بعقوبة شائنة يحذف اسمه الارز الوطني بحكم الجزاء وينشر هذا الحذف في الجريدة الرسمية

بيروت في 5 حزيران سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب