المادة 1
ان موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية 1937 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1937 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1937 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:
قانون Law 20/01/1937
ان موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية 1937 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1937 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1937 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:
قدرت الواردات العمومية في الجمهورية اللبنانية في سنة 1937 بمبلغ 4904000 ليرة لبنانية وفقا للجدول (1) المربوط
فتحت اعتمادات يبلغ مجموعها 4904000 ليرة لبنانية سورية لمديري الدوائر العامة المكلفين بتصفية موازنة الجمهورية اللبنانية عن عام 1937 ولمدير المالية الامر بصرفها. وذلك وفقا للجدول (ب ) الملحق بهذا القانون
تجبى الضرائب والرسوم والمواد المبينة في الجدول (ا) المربوط وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء او التي ستنشر
ان جواز تشجيع تربية دود القز توزع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الموازنة الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1936
الغي رسم القشلاقية اعتبار من اول كانون الثاني سنة 1937
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية والبريد والبرق الامضاء: خليل ابي اللمع