All legislation

قانون Law 20/01/1937

يقضي بتحديد موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1937

Type
قانون · Law
Date
20/01/1937
Official Gazette
Issue 3389, 25/01/1937, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 20/01/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية 1937 التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1937 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1937 تحددت بالعملة اللبنانية السورية كما يلي:

المادة 2

قدرت الواردات العمومية في الجمهورية اللبنانية في سنة 1937 بمبلغ 4904000 ليرة لبنانية وفقا للجدول (1) المربوط

المادة 3

فتحت اعتمادات يبلغ مجموعها 4904000 ليرة لبنانية سورية لمديري الدوائر العامة المكلفين بتصفية موازنة الجمهورية اللبنانية عن عام 1937 ولمدير المالية الامر بصرفها. وذلك وفقا للجدول (ب ) الملحق بهذا القانون

المادة 4

تجبى الضرائب والرسوم والمواد المبينة في الجدول (ا) المربوط وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء او التي ستنشر

المادة 5

ان جواز تشجيع تربية دود القز توزع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون الموازنة الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1936

المادة 6

الغي رسم القشلاقية اعتبار من اول كانون الثاني سنة 1937

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية والبريد والبرق الامضاء: خليل ابي اللمع