المادة 1
تعتمد في لبنان المواصفات القياسية والشروط التنظيمية الخاصة بالتلحيم الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO لا سيما المواصفة 9712/ISO المصدقة بتاريخ 7/3/1999 وملحقاتها وتلك المعتمدة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
قانون Law No. 423 06/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعتمد في لبنان المواصفات القياسية والشروط التنظيمية الخاصة بالتلحيم الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO لا سيما المواصفة 9712/ISO المصدقة بتاريخ 7/3/1999 وملحقاتها وتلك المعتمدة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
تخضع المؤسسات الوطنية والأجنبية والتي تقوم باعمال التلحيم وأعمال الإشراف والرقابة والفحص في مجال التلحيم على انواعه في لبنان الى عملية اعتماد للتأكد من اهلية وكفاءة العاملين فيها وصلاحية تجهيزاتها للقيام بالفحوص اللازمة واحترام اجراءات الوقاية والسلامة العامة.
يعتبر معهد البحوث الصناعية مرخصا له رسميا وله الصلاحية امام المحاكم في ما يتعلق بالقيام بالكشف والمعاينة والفحوص اللازمة لكافة اعمال وانواع التلحيم لجميع السلع والمنتوجات ووسائل النقل (المستوعبات والصهاريج على سبيل المثال لا الحصر) والتخزين (الخزانات على انواعها) والهياكل والمنشآت المعدنية وإصدار شهادات مطابقة لها.
يعتمد معهد البحوث الصناعية دون غيره كجهة مانحة (NationaL Certification Body ) ويعهد اليه بتنفيذ احكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري