All legislation

قانون Law No. 423 06/06/2002

اعتبار معهد البحوث الصناعية الجهة المانحة للاعتماد والمخولة اصدارشهادات المطابقة في مجال التلحيم على انواعه في لبنان

Type
قانون · Law
Number
423
Date
06/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4408-4409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 423 تاريخ 06/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعتمد في لبنان المواصفات القياسية والشروط التنظيمية الخاصة بالتلحيم الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO لا سيما المواصفة 9712/ISO المصدقة بتاريخ 7/3/1999 وملحقاتها وتلك المعتمدة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2

تخضع المؤسسات الوطنية والأجنبية والتي تقوم باعمال التلحيم وأعمال الإشراف والرقابة والفحص في مجال التلحيم على انواعه في لبنان الى عملية اعتماد للتأكد من اهلية وكفاءة العاملين فيها وصلاحية تجهيزاتها للقيام بالفحوص اللازمة واحترام اجراءات الوقاية والسلامة العامة.

المادة 3

يعتبر معهد البحوث الصناعية مرخصا له رسميا وله الصلاحية امام المحاكم في ما يتعلق بالقيام بالكشف والمعاينة والفحوص اللازمة لكافة اعمال وانواع التلحيم لجميع السلع والمنتوجات ووسائل النقل (المستوعبات والصهاريج على سبيل المثال لا الحصر) والتخزين (الخزانات على انواعها) والهياكل والمنشآت المعدنية وإصدار شهادات مطابقة لها.

المادة 4

يعتمد معهد البحوث الصناعية دون غيره كجهة مانحة (NationaL Certification Body ) ويعهد اليه بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري