All legislation

قانون Law No. 429 06/06/2002

اضافة قرى الى قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي

Type
قانون · Law
Number
429
Date
06/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 429 تاريخ 06/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف قرى: حكر الحوشب- صيدنايا- روضة القنبر- جبل المنصورة الى عداد القرى الملحقة بقضاء عكار بموجب القانون رقم 342 تاريخ 6 آب 2001

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري