All legislation

قانون Law No. 425 06/06/2002

اضافة فقرة على نص المادة الاولى من القانون رقم 136 تاريخ 26/10/1999 (اعطاء مساعدات مالية لعائلات رجال الاطفاء والدفاع المدني عند استشهادهم)

Type
قانون · Law
Number
425
Date
06/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 425 تاريخ 06/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيفت فقرة في نهاية المادة الاولى من القانون رقم 136 تاريخ 26/10/1999 تنص على ما يلي: "بالاضافة الى ذلك, تستحق العائلة المعاش التقاعدي المنصوص عليه في البند (2) من المادة (94) من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه او تعويض صرف تراعى في تحديده ذات الاسس المبينة في البند (1) من المادة المذكورة, الا اذا كان تطبيق الاحكام الخاصة بالموظف او الاجير او المتعاقد او المتطوع الاختياري في مديرية الدفاع المدني او رجل الاطفاء المعني يولي عائلته حقوقا افضل فتعطى العائلة هذه الحقوق"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 2..2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري