اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تستحدث في وزارة المالية مديرية عامة للشؤون العقارية, تتولى إدارة وتنظيم اعمال السجل العقاري, والمساحة, وادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, وفقا لاحكام القانون رقم 275/26 وشؤون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وشؤون المعلوماتية, وكل ما تنيط بها القوانين والانظمة.
تتألف المديرية العامة للشؤون العقارية من الوحدات التالية:
- مصلحة الديوان.
- امانة سجل عقاري مركزية في مركز كل محافظة.
- مصلحة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة.
- مصلحة المساحة.
يحدد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون ملاك وظائف الفئتين الاولى والثانية في المديرية العامة للشؤون العقارية.
تحدد في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في وظائف الفئة الثانية (الملاك الفني والملاك الخاص ).
خلافا لأي نص آخز, وإضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959, لا يعين احد في وظيفة أمين سجل عقاري معاون إلا نتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول المرعية الإجراء على أن يشترط للاشتراك فيها أن يكون المرشح من حملة الإجازة في الحقوق اللبنانية.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه, على أن يستمر العمل بالنصوص الحالية في مديرية الشؤون العقارية لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, تصدر خلالها المراسيم التطبيقية البديلة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري