All legislation

قانون Law No. 424 06/06/2002

استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية

Type
قانون · Law
Number
424
Date
06/06/2002
Official Gazette
Issue 32, 07/06/2002, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستحدث في وزارة المالية مديرية عامة للشؤون العقارية, تتولى إدارة وتنظيم اعمال السجل العقاري, والمساحة, وادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, وفقا لاحكام القانون رقم 275/26 وشؤون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وشؤون المعلوماتية, وكل ما تنيط بها القوانين والانظمة.

المادة 2

تتألف المديرية العامة للشؤون العقارية من الوحدات التالية:

- مصلحة الديوان.

- امانة سجل عقاري مركزية في مركز كل محافظة.

- مصلحة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة.

- مصلحة المساحة.

المادة 3

يحدد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون ملاك وظائف الفئتين الاولى والثانية في المديرية العامة للشؤون العقارية.

المادة 4

تحدد في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في وظائف الفئة الثانية (الملاك الفني والملاك الخاص ).

المادة 5

خلافا لأي نص آخز, وإضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959, لا يعين احد في وظيفة أمين سجل عقاري معاون إلا نتيجة مباراة خاصة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول المرعية الإجراء على أن يشترط للاشتراك فيها أن يكون المرشح من حملة الإجازة في الحقوق اللبنانية.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه, على أن يستمر العمل بالنصوص الحالية في مديرية الشؤون العقارية لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, تصدر خلالها المراسيم التطبيقية البديلة.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري