All legislation

قانون Law No. 522 16/07/2003

انشاء محافظتين جديدتين في لبنان (محافظة عكار - محافظة بعلبك الهرمل)

Type
قانون · Law
Number
522
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4046-4047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 522 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تنشأ في شمال لبنان محافظة ثانية باسم محافظة عكار، مركزها حلبا وتتألف من قضاء عكار.

تنشأ في البقاع محافظة ثانية باسم محافظة بعلبك الهرمل، مركزها بعلبك وتتألف من قضاء بعلبك وقضاء الهرمل.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري