المادة 1
تنشأ في شمال لبنان محافظة ثانية باسم محافظة عكار، مركزها حلبا وتتألف من قضاء عكار.
تنشأ في البقاع محافظة ثانية باسم محافظة بعلبك الهرمل، مركزها بعلبك وتتألف من قضاء بعلبك وقضاء الهرمل.
قانون Law No. 522 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تنشأ في شمال لبنان محافظة ثانية باسم محافظة عكار، مركزها حلبا وتتألف من قضاء عكار.
تنشأ في البقاع محافظة ثانية باسم محافظة بعلبك الهرمل، مركزها بعلبك وتتألف من قضاء بعلبك وقضاء الهرمل.
تطبق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري