المادة 1
مادة وحيدة: ـ تعدل المادة 22 من القانون رقم 486/2002 تاريخ 12/12/2002 بحيث تصبح كما يلي: "لا يستفيد من معاش التقاعد أطباء الأسنان الذين شطبت اسماؤهم من الجدول بقرار تأديبي قطعي وفي هذه الحال يبقى ما دفعوه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد". ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 486/2002.