المادة 1
(عدلت بموجب قانون 630 / 2004 )
بالاضافة الى الاحكام الواردة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 والمتعلقة بقبول الطلاب في شهادة الكفاءة وتنظيم شؤونهم يمكن لكلية التربية في الجامعة اللبنانية اجراء مباراة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة وفقا لشروط قبول الطلاب في هذه الشهادة وشروط المباراة المعمول بها في الكلية".
والباقي دون تعديل.
ان المعنيين باحكام هذه المادة الناجحين في المباراة المذكورة اعلاه لا تطبق عليهم احكام المادة /12/ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 .
Possibly affected, check: قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
بالاضافة الى الاحكام الواردة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 والمتعلقة بقبول الطلاب في شهادة الكفاءة وتنظيم شؤونهم يمكن لكلية التربية في الجامعة اللبنانية اجراء مباراة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة وفقا لشروط قبول الطلاب في هذه الشهادة وشروط المباراة المعمول بها في الكلية".
والباقي دون تعديل.
ان المعنيين باحكام هذه المادة الناجحين في المباراة المذكورة اعلاه لا تطبق عليهم احكام المادة /12/ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004, article 4, 25/11/2004
يعدل مطلع المادة الاولى من القانون رقم 523 تاريخ 16/07/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"بالاضافة الى الاحكام الواردة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 والمتعلقة بقبول الطلاب في شهادة الكفاءة وتنظيم شؤونهم يمكن لكلية التربية في الجامعة اللبنانية اجراء مباراة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة وفقا لشروط قبول الطلاب في هذه الشهادة وشروط المباراة المعمول بها في الكلية".
والباقي دون تعديل.
ان المعنيين باحكام هذه المادة الناجحين في المباراة المذكورة اعلاه لا تطبق عليهم احكام المادة /12/ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 .