All legislation

قانون Law No. 519 16/07/2003

تمديد العمل بالاعفاء من المعاينة الميكانيكية

Type
قانون · Law
Number
519
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 519 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالمادة الواحد والخمسين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) حتى 31/12/2003

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري