المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمادة الواحد والخمسين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) حتى 31/12/2003
قانون Law No. 519 16/07/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مدد العمل بالمادة الواحد والخمسين من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) حتى 31/12/2003
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري