All legislation

قانون Law No. 22 09/04/1968

اجازة تحويل صفائح سيارات الاوتوبيس العمومية الى صفائح لسيارات السياحة وصفائح سيارات السياحة العمومية الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية

Type
قانون · Law
Number
22
Date
09/04/1968
Official Gazette
Issue 34, 25/04/1968, p. 523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 09/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص قانوني آخر يرخص بصورة اختيارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتحويل صفائح سيارات الاوتوبيس العمومية الى صفائح لسيارات السياحة العمومية وبالعكس صفائح سيارات السياحة العمومية الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية بالشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 2

تحول صفيحة سيارة الاوتوبيس العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على خمسة عشر مقعدا الى صفيحة لسيارات سياحة عمومية من خمسة مقاعد.

المادة 3

تحول صفيحة سيارات السياحة العمومية مهما بلغ عدد مقاعدها الى صفيحة سيارات اوتوبيس عمومية من تسعة مقاعد ولغاية خمسة عشر مقعدا.

المادة 4

يعتبر ما يزيد عن الخمسة عشر مقعدا من المقاعد المسجلة قبل تاريخ العمل بهذا القانون لصفائح سيارات الاوتوبيس العمومية, المطلوب تحويلها الى صفائح لسيارات السياحة العمومية, اجزاء صالحة للتحويل الى صفائح لسيارات سياحة عمومية وفقا للمعدل التالي:

ثلث مقعد لصفيحة سيارة سياحة عمومية كل مقعد من مقاعد صفيحة سيارة اوتوبيس عمومية من 16 راكبا ولغاية الثلاثين. ربع مقعد لصفيحة سيارة سياحة عمومية كل مقعد من مقاعد صفيحة سيارة اوتوبيس عمومية من 31 راكبا وما فوق.

المادة 5

يعطى من قبل الادارة قسائم باجزاء مقاعد سيارات الاوتوبيس العمومية قابلة التحويل الى صفائح لسيارات سياحة عمومية على ان تساوى الاجزاء المحولة خمسة مقاعد كاملة على الاقل.

المادة 6

بالاضافة الى الرسوم المتوجبة على عمليات تسجيل الصفائح المحولة يستوفى لتغطية نفقات تنفيذ احكام هذا القانون ثلاثة بالمئة على مجموع الرسوم المذكورة, وتؤخذ هذه النسبة في حساب خاص للغاية المذكورة.

المادة 7

تؤلف بمرسوم لجنة خاصة مهمتها تنفيذ احكام هذا القانون, وتحدد دقائق تنفيذ مهامها في مرسوم تعيينها.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشره.

سن الفيل في 9 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية