المواد
مادة 1: يجاز للحكومة ان تتعاقد مع الحكومة الفرنسية لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا وان تشترك معها في هيئة مختلطة لبنانية فرنسية بشكل شركة مساهمة مهمتها انشاء هذا الكابل واستثماره. تضع نظام الشركة المشار اليها لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارتي البريد والبرق والهاتف والمالية اللبنانية ومن ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات الفرنسية.
تخضع هذ الهيئة لوصاية وزير البريد والبرق والهاتف فيما يعود لانطباق اعمالها على الانظمة المتعلقة بها.
يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مائتين وخمسين الف ليرة تساهم الحكومة اللبنانية فيه بسلفة خزينة بنسبة 50 بالمئة منه وتمثل الحكومة اللبنانية في الشركة المذكورة بالنسبة ذاتها.
يجاز للشركة ان تعقد قروضا لا تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لتنفيذ المشروع, كما يجاز لها ان تعقد نفقاته على ضوء احكام دفتر شروط يحدد الدفع بالتقسيط شرط ان لا تتجاوز حصة لبنان في هذه النفقات مبلغ ثلاثين مليون ليرة ما عدا الفوائد ويجاز للحكومة ان تكفل الحصة التي تعود على لبنان من تمويل المشروع اي النصف فقط.
تسدد نفقات المشروع من وارداته وتحدد طرائق التسديد ومسك الحسابات وتوزيع الرسوم والعائدات وفقا لنظام الشركة ورقابة وزير الوصاية.
يتم شراء الكابل وتركيبه عن طريق استدراج عروض عالمي.
تخضع اعمال الشركة المشار اليها في المادة الاولى لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 نيسان سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رشيد بيضون