All legislation

قانون Law No. 20 04/04/1968

اجازة التعاقد مع الحكومة الفرنسية لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا

Type
قانون · Law
Number
20
Date
04/04/1968
Official Gazette
Issue 30, 11/04/1968, p. 461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 04/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة ان تتعاقد مع الحكومة الفرنسية لانشاء كابل بحري بين بيروت ومرسيليا وان تشترك معها في هيئة مختلطة لبنانية فرنسية بشكل شركة مساهمة مهمتها انشاء هذا الكابل واستثماره. تضع نظام الشركة المشار اليها لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارتي البريد والبرق والهاتف والمالية اللبنانية ومن ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات الفرنسية.

المادة 2

تخضع هذ الهيئة لوصاية وزير البريد والبرق والهاتف فيما يعود لانطباق اعمالها على الانظمة المتعلقة بها.

المادة 3

يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مائتين وخمسين الف ليرة تساهم الحكومة اللبنانية فيه بسلفة خزينة بنسبة 50 بالمئة منه وتمثل الحكومة اللبنانية في الشركة المذكورة بالنسبة ذاتها.

المادة 4

يجاز للشركة ان تعقد قروضا لا تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة لتنفيذ المشروع, كما يجاز لها ان تعقد نفقاته على ضوء احكام دفتر شروط يحدد الدفع بالتقسيط شرط ان لا تتجاوز حصة لبنان في هذه النفقات مبلغ ثلاثين مليون ليرة ما عدا الفوائد ويجاز للحكومة ان تكفل الحصة التي تعود على لبنان من تمويل المشروع اي النصف فقط.

المادة 5

تسدد نفقات المشروع من وارداته وتحدد طرائق التسديد ومسك الحسابات وتوزيع الرسوم والعائدات وفقا لنظام الشركة ورقابة وزير الوصاية.

المادة 6

يتم شراء الكابل وتركيبه عن طريق استدراج عروض عالمي.

المادة 7

تخضع اعمال الشركة المشار اليها في المادة الاولى لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون