All legislation

قانون Law No. 21 04/04/1968

اجازة ابرام البروتوكول القاضي باقرار تمديد جديد لاتفاق القمح الدولي

Type
قانون · Law
Number
21
Date
04/04/1968
Official Gazette
Issue 30, 11/04/1968, p. 461-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 04/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول القاضي باقرار تمديد جديد لاتفاق القمح الدولي لعام 1962 , الموضوع في واشنطن بتاريخ 15 ايار 1967 . ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 4 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس