All legislation

قانون Law No. 246 07/08/2000

اضافة قرية جديدة الى قضاء صور تسمى البياضة

Type
قانون · Law
Number
246
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 246 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي

نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور في محافظة الجنوب بموجب الجدول الرقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 قرية جديدة تسمى باسم "البياضة" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص