المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور في محافظة الجنوب بموجب الجدول الرقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 قرية جديدة تسمى باسم "البياضة" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 246 07/08/2000
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي
نصه:
مادة وحيدة: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء صور في محافظة الجنوب بموجب الجدول الرقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 قرية جديدة تسمى باسم "البياضة" يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص