المادة 1
مادة 1: فقرة اولى: يهدف التعليم الزراعي الرسمي الذي تتولاه مصلحة الشؤون الفنية المشتركة- دائرة التعليم الزراعي- في وزارة الزراعة الى: آ - اعداد فنيين في الزراعة والثروة الحيوانية وتدريبهم عمليا على احدث الاعمال المحسنة في مختلف حقولها, وتخصيصهم بفرع معين او اكثر حسبما تقتضيه الظروف الزراعية ومجالات العمل. تؤمن هذه الغاية مدرسة زراعية فنية, مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يعطى الناجحون في امتحاناتها النهائية (الشهادة الزراعية الثانوية). ب - اعداد مزارعين فنيين وتدريبهم عمليا على احدث الاعمال الزراعية في فرع او اكثر من فروع الزراعة وتربية الحيوان, لرفع مستواهم المهني وتمكينهم من استثمار اراضيهم بطرق حديثة او مساعدتهم على الاستخدام في المزارع والاملاك الخاصة. تؤمن هذه الغاية مدارس زراعية عملية, مدة الدراسة فيها سنة واحدة يعطى الناجحون في امتحاناتها النهائية (شهادة التدريب الزراعي العملي).
فقرة ثانية: تنشأ المدارس المنصوص عليها في المادة الاولى في الاوساط الزراعية الملائمة ويؤمن لها الجهاز التعليمي والاداري اللازم, والارض الزراعية والتجهيزات الفنية الكافية. ينشأ في كل محافظة اقليمية مدرسة عملية واحدة على الاقل.
فقرة ثالثة: تكون المدارس الزراعية داخلية, ويعفى الطلاب من رسوم التعليم والايواء وتؤمن معيشتهم من منح الاعاشة التي تخصص لهم, وذلك بموجب نظام تعاوني ينمي فيهم روح التعاون ويدربهم على السلوك التعاوني.
فقرة رابعة: تتألف هيئة التدريس في المدارس الزراعية من: آ - مهندسين زراعيين واطباء بيطريين داخلين في الملاك الدائم او متعاقدين او اساتذة بالساعة. ب - مدربين داخلين في الملاك الدائم بصفةمساعدين فنيين او متعاقدين.
فقرة خامسة: يشترط في الاساتذة المتعاقدين والاساتذة بالساعة ان يكونوا حائزين احدى الشهادات العلمية التالية: آ - شهادة مهندس زراعي او مهندس حرجي او ما يعادلها. ب - شهادة طبيب بيطري. ويشترط في المدربين ان يكونوا من خريجي المدارس الزراعية الثانوية او الفنية.
فقرة سادسة: تنشأ المدارس الزراعية الفنية والعملية, وتعين مراكزها, والحد الاعلى لعدد الطلاب وشروط قبولهم ومباراة دخولهم, ومنح اعاشتهم والسنة الدراسية ومواد مناهج التعليم واجور الاساتذة بالساعة, وتنظيم الدورة الانتقالية للمدارس الزراعية الحالية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة.
فقرة سابعة: يحدد بمرسوم النظام الداخلي وتعيين الاساتذة بالساعة, وقبول الطلاب الناجحين في مباراة الدخول, وتأليف اللجان لامتحانات انهاء الدروس.
فقرة ثامنة: يحدد ملاك المدارس الزراعية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
فقرة تاسعة: يعين مديريو المدارس الزراعية واساتذتها ومديروها الفنيين الداخلون في الملاك وفقا لاحكام نظام الموظفين العام, على ان لا يثبتوا الا بعد مرور سنتي تمرين على تعيينهم. يخصص لكل مدرسة اجراء للعمل في الخدمة الداخلية والحقول الزراعية يعينون حسب الحاجة ووفقا للانظمة المرعية الاجراء.
فقرة عاشرة: تطبق على موظفي المدارس الزراعية سلسلة رتب ورواتب الموظفين التابعين لوزارة الزراعة.
فقرة 11: يجرى بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة.
فقرة 12: يحفظ 20 % من المبالغ الحاصلة من بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية امانة في حساب خاص, باسم "صندوق المدارس الزراعية في وزارة الزراعة" وتصرف في سبيل النشاط المدرسي, بقرار يصدر عن المدير العام لوزارة الزراعة.
فقرة 13: تطبق على الموظفين الذين يلحقون في المدارس الزراعية احكام هذا القانون.
فقرة 14: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
فقرة 15: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 17 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف