المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان وليبيا الموقع في طرابلس الغرب بتاريخ 10 نيسان سنة 1962.
قانون Law 17/08/1962
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان وليبيا الموقع في طرابلس الغرب بتاريخ 10 نيسان سنة 1962.
الذوق في 17 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا