All legislation

مرسوم Decree No. 1600 14/08/1991

تصديق تخطيطات طرق داخلية في الفنار (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1600
Date
14/08/1991
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1991, p. 583-584
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9377 تاريخ 27/11/2012 (the text)
مرسوم رقم 5301 تاريخ 28/10/2010 (the text)
مرسوم رقم 11956 تاريخ 25/02/2004 (the text)
مرسوم رقم 11956 تاريخ 25/02/2004 (the text)
مرسوم رقم 11292 تاريخ 30/10/2003 (the text)
مرسوم رقم 13158 تاريخ 03/10/1998 (the text)
مرسوم رقم 10262 تاريخ 13/05/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت تخطيطات الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1-2-3-4-5-6- و7 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم