All legislation

قانون Law 29/01/1938

تعديل المادة الاولى من قانون 5 حزيران سنة 1937 المختص بوسام الارز الوطني

Type
قانون · Law
Date
29/01/1938
Official Gazette
Issue 3547, 10/02/1938, p. 2067-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 29/01/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من قانون 5 حزيران سنة 1937 على الوجه الاتي: لوسام الارز الوطني خمس درجات وهي: 1- درجة الوشاح الاكبر 2- ضابط كبير 3- قومندور 4- ضابط 5- فارس

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثانية من قانون 5 حزيران سنة 1937 كما يلي: ان ميزات الوشاح الاكبر تتألف من صفيحة معلقة بوشاح يوضع على الكتف اليمنى ومن صفيحة اخرى تعلق الى الجنب الايسر. ويكون الوشاح الاحمر اللون مطرفا بشرائط خضراء وعرضه (101) ميليمتر. اما الصفيحة الاولى فقطرها (60 ميليمترا وهي ذات وجهين مذهبين ومؤلفة من خمسة فروع يتخلل اطرافها تقاطيع وداخلها مصنوع من المينا البيضاء اللامعة الغير الشفافة وبين الفروع المذكورة خمس ارزات منتشرة الاغصان لون ميناها اخضر قاتم واسمر. اما الكتابة الرمزية فتتألف اولا من كلمة "لبنان" مكتوبة بالحروف الكوفية في قلب الوسام المتكون من صفيحة مستديرة متقببة (ثانيا) من اطار حولها كتب عليه باللغة الفرنساوية "الجمهورية اللبنانية" (ثالثا) اكليل من ورق الغار وثماره يحيط بالكل. ويعلق الوسام ببكلة مستطيلة مزدانة عند قاعدتها بغصنين من الغار ولها وجه من المينا الخضراء. وتكون الصفيحة الثانية مذهبة وذات قطر يبلغ 58 ميليمترا ومؤلفة من خمسة فروع وطرفها الدائر ذو تقاطيع ويكون بين هذه الفروع خمس ارزات منتشرة الاغصان من الفضة المؤكسدة قائمة على خمس فئات من الاشعة المذهبة. اما الكتابة الرمزية على الصفيحة الثانية فمشابهة للكتابة على الصفيحة الاولى.

المادة 3

مادة 3: كل رئيس للجمهورية يكون بحكم منصبه حائزا لوشاح الارز الاكبر.

المادة 4

مادة 4: ان الدرجة الممتازة للاستحقاق اللبناني تبقى كما نص عليها في المادة الثالثة من قانون 19 تشرين الثاني سنة 1930

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب