المادة 1
مادة 1: ان المستشفيات ودور الصحة ودور التوليد والمؤسسات المماثلة لها - دون محل عيادة الطبيب ومسكنه لا تخضع لضريبة التمتع.
قانون Law 12/04/1939
مادة 1: ان المستشفيات ودور الصحة ودور التوليد والمؤسسات المماثلة لها - دون محل عيادة الطبيب ومسكنه لا تخضع لضريبة التمتع.
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من سنة 1938
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور