All legislation

قانون Law 12/04/1939

اعفاء المستشفيات ودور الصحة والتوليد والمؤسسات المماثلة لها من ضريبة التمتع

Type
قانون · Law
Date
12/04/1939
Official Gazette
Issue 3670, 17/04/1939, p. 3934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 12/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المستشفيات ودور الصحة ودور التوليد والمؤسسات المماثلة لها - دون محل عيادة الطبيب ومسكنه لا تخضع لضريبة التمتع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من سنة 1938

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور