All legislation

قانون Law 17/04/1939

قانون يتعلق بتبليغ الاوراق العدلية في القضايا الجزائية

Type
قانون · Law
Date
17/04/1939
Official Gazette
Issue 3672, 24/04/1939, p. 3976
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/09/1948 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/09/1948 (Art. 470: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 17/04/1939 (قانون يتعلق بتبليغ الاوراق العدلية في القضايا الجزائية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما خلا الاحوال الخاصة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب ان تبلغ الاوراق في القضايا الجزائية بحسب الاصول التالية: تبلغ الاوراق الى الشخص المطلوب ابلاغه بواسطة مباشر المحكمة او مأموري الضابطة اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه الحقيقي او المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم يقطن معه بشرط ان يستدل من مظاهر سنهم انهم يدركون شأن الورقة المسلمة اليهم وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المطلوب ابلاغه متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يسلم ورقة التبليغ اذا امتنع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم ورقة التبليغ يشير المأمور الى هذا الامتناع في محضر التبليغ ويضع الورقة في مقام الشخص المبلغ اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار او لم يكن في مقامه احد ليتسلم ورقة التبليغ كما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة, يجب على مأمور التبليغ ان يتوجه الى مختار المحلة الكائن فيها المقام الاخير للشخص المطلوب ابلاغه فيسلمه ورقة التبليغ, ويعلق في الوقت نفسه نسخة منها على باب سكنه الاخير وعلى باب قلم المحكمة المعهود اليها امر التبليغ.

بيروت في 17 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي