المادة 1
مادة 1: فيما خلا الاحوال الخاصة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب ان تبلغ الاوراق في القضايا الجزائية بحسب الاصول التالية: تبلغ الاوراق الى الشخص المطلوب ابلاغه بواسطة مباشر المحكمة او مأموري الضابطة اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه الحقيقي او المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم يقطن معه بشرط ان يستدل من مظاهر سنهم انهم يدركون شأن الورقة المسلمة اليهم وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المطلوب ابلاغه متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يسلم ورقة التبليغ اذا امتنع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم ورقة التبليغ يشير المأمور الى هذا الامتناع في محضر التبليغ ويضع الورقة في مقام الشخص المبلغ اذا لم يكن للشخص المطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار او لم يكن في مقامه احد ليتسلم ورقة التبليغ كما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة, يجب على مأمور التبليغ ان يتوجه الى مختار المحلة الكائن فيها المقام الاخير للشخص المطلوب ابلاغه فيسلمه ورقة التبليغ, ويعلق في الوقت نفسه نسخة منها على باب سكنه الاخير وعلى باب قلم المحكمة المعهود اليها امر التبليغ.