المواد
مادة 1: بصورة استثنائية ولترقيات عامي 1986 و 1987 وخلال مهلة سنة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز ترقية الرتباء والافراد في المديرية العامة لامن الدولة من رتبة مؤهل وما دون والذين يستوفون الشروط القانونية للترقية والمحددة في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959.
مادة 2: مع مراعاة الشروط القانونية والتنظيمية النافذة, يعفى المرشحون للترقية من مباراة الكفاءة والدورات التكميلية وامتحانات نهاية الدورة والمنصوص عنها في المادة /38/ من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967.
مادة 3: تعطى الترقيات لعناصر امن الدولة والتي تجري بموجب احكام هذا القانون مفعولا رجعيا على ان لا يعود هذا المفعول الى ما قبل 1/1/1986.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 29 اب 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم