All legislation

قانون Law No. 20 26/08/1983

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
20
Date
26/08/1983
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1983, p. 849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 26/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون, حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية, للحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 اب سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه