المادة 1
مادة 1: تسهم الدولة مع المدارس الخاصة المجانية المستحقة في الاعباء المالية الاضافية المترتبة عليها بموجب القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 عن اشهر تموز واب وايلول 1980 وبموجب القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979 عن الاشهر ذاتها من العام 1979. يحدد معدل المساهمة عن التلميذ المستحق على الوجه التالي: 18 ليرة بالنسبة للسنة الدراسية 1979/1980. 13 ليرة بالنسبة للسنة الدراسية 1978/1979. ويضاف الى هذا المعدل مبلغ 4 ليرات بالنسبة للسنة الدراسية 1979/1980 ومبلغ 3 ليرات بالنسبة للسنة الدراسية 1978/1979 فيما اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة 70 بالمئة واكثر واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس . يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة اصول اعطاء هذه المساهمة الاضافية واصول دفعها.