All legislation

قانون Law No. 660 24/07/1997

انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
660
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2944/2945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 660 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1- ينشأ صندوق باسم "صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة" يتمتع بالشخصية المعنوية ويعتبر من اشخاص القانون الخاص . ويعرف عنه فيما يلي بكلمة "الصندوق".

2- يهدف الصندوق الى تأمين التعاون والتعاضد فيما بين افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مختلف الحقول الصحية والتعليمية والتثقيفية والسكنية والاجتماعية, وذلك بتقديم الخدمات والمنافع لهم ولعائلاتهم ولمن هم في عهدتهم, وفقا لانظمته.

3- ينتسب حكما الى الصندوق افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلون في الملاك بحكم القانون.

وينتسب, اختياريا, افراد الهيئة التعليمية الذين تقاضوا تعويض صرف بعد خدمة فعلية لمدة عشرين سنة وما فوق والمتعاقدون الذين لا يقل عدد ساعات تعاقدهم اسبوعيا عن عشر ساعات, غير المنتسبين الى اي صندوق اخر يفيدهم من الخدمات نفسها او خدمات افضل منها.

4- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من ثمانية اعضاء يختارهم مجلس نقابة المعلمين الى النقابة, وذلك بأغلبية الثلثين من عدد الاعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النقابة المذكور.

وتكون مدة ولاية اعضاء مجلس الصندوق اربع سنوات قابلة للتجديد.

5- ينتخب اعضاء مجلس الصندوق منهم رئيسا ونائبا للرئيس بالاغلبية المطلقة من عدد الاعضاء الذين يتالف منهم قانونا هذا المجلس .

6- يضع مجلس الصندوق نظامه الداخلي ونظامه المالي ونظام الاستخدام فيه ونظام الخدمات والمنافع التي يقدمها للمنتسبين اليه وسائر الانظمة التي يقتضيها سير عمله. على ان تقترن هذه الانظمة بمصادقة مجلس النقابة.

7- تحدد واردات الصندوق على الوجه الاتي:

1- رسم انتساب وبدل اشتراك شهري يحددهما مجلس ادارته.

2- المساعدات والمنح والهبات والوصايا وكل مورد اخر مشروع بما فيه عائدات استثمار امواله.

8- لا يترتب على الدولة اي موجبات مالية تجاه الصندوق ايا يكن نوع هذه الموجبات وتسميتها.

9- يستفيد الصندوق من جميع الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد الاخرى والتي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء, على ان تكرس هذه الاعفاءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والمالية.

10- تكون تقديمات الصندوق غير قابلة للحجز او للتنازل مسبقا ولو جزئيا.

11- خلافا لاي نص اخر, ومع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة تعتبر ديون الصندوق على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة.

12- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري