المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين لبنان والبرازيل الموقع في بيروت في الرابع من شهر شباط سنة 1997 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 652 24/07/1997
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين لبنان والبرازيل الموقع في بيروت في الرابع من شهر شباط سنة 1997 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري