المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع وفقا لدفاتر TIR المعقودة في جنيف بتاريخ 15/11/1975 والمرفقة ربطا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المتعاقدة بتبسيط المعاملات الادارية المعتادة المتعلقة بالبضائع وبوسائل نقلها وذلك باستعمال دفاتر TIR تتولى اصدارها غرفة التجارة والصناعة في بيروت وتكون ضمامنة لهذه الدفاتر وللدفاتر التي تعطيها الغرف الاجنبية ومسؤولة عن كل اساءة استعمال لها تجاه ادارة الجمارك.